الشيخ السبحاني
72
مناسك الحج وأحكام العمرة
المسألة ( 230 ) : الطهارة من الحدث شرط لطبيعة الطواف الواجب ، سواء أكان الطواف طواف العمرة أو طواف الحج أو طواف النساء . فلو طاف وهو محدث ، يبطل طوافه مطلقا ، سواء أكان عالما بكونه محدثا أم جاهلا وساهيا . المسألة ( 231 ) : لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر في الطواف المستحب . نعم تشترط الطهارة فيه من الحدث الأكبر . المسألة ( 232 ) : لو أحدث وهو في أثناء الطواف ، فإن كان قبل تجاوز نصف الأشواط ، يبطل طوافه ، وعليه تحصيل الطهارة ثمّ إعادة الطواف من رأس . وإن كان بعد تجاوز النصف ، يقطع طوافه ويتطهر ويكمل الطواف من الموضع الّذي أحدث فيه . المسألة ( 233 ) : لو أجنب ( المحرم ) أو حاضت ( المحرمة ) أثناء الطواف ، يجب عليهما الخروج من المسجد الحرام فورا . وأمّا حكم الطواف من الإعادة أو الإكمال فهو كما مر بيانه في المسألة المتقدمة . المسألة ( 234 ) : لو كان معذورا عن الوضوء والاغتسال ، فعليه التيمم والطواف بشرط أن يكون المورد جامعا لشرائط التيمّم . المسألة ( 235 ) : لو كان على طهارة ( من الحدثين ) ثمّ شكّ في صدور الحدث منه لا يعتدّ بشكّه ،